تتقادم الحقوق التي لم يطالب بها المنخرطون والمستفيدون من التعويضات لفائدة مؤسسة التقاعد داخل أجل خمس ( )5 سنوات . وتتقادم سنويا معاشات التقاعد التي حل أجل استحقاقها ولم يتم استخلاصها خلال أجل خمس ( )5 سنوات . -26- الباب الثاني : مؤسسات التقاعد الفرع الأول : شروط الممارسة
المادة 62
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
