المادة 63

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، وينشر في الجريدة الرسمية . ويخضع لهذه المصادقة كل تعديل للنظام الأساسي . تخضع مؤسسات التقاعد للقواعد الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها

ACAPS — المادة 63 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi