لا يحق لأي مؤسسة للتقاعد أن تبدأ عملياتها إلا بعد المصادقة على نظامها الأساسي بمقرر تصدره الهيئة بعد استطلاع رأي لجنة التقنين المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه ، وينشر في الجريدة الرسمية . ويخضع لهذه المصادقة كل تعديل للنظام الأساسي . تخضع مؤسسات التقاعد للقواعد الواردة في هذا الباب فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها
المادة 63
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
