المادة 64

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب على مؤسسة التقاعد ، لكي تتم المصادقة على نظامها الأساسي ، أن تكون مؤسسة في شكل شركة تعاضدية للتقاعد المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب . يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح المصادقة أو رفضها : - العدد والمميزات الديموغرافية والاقتصادية للشريحة المقترح تغطيتها من طرف مؤسسة التقاعد وكذا آفاق تطور هذه المميزات؛ - المساهمة الاقتصادية والاجتماعية لتغطية التقاعد المقترحة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالادخار والتشغيل ومحاربة الهشاشة؛ - التركيبة التقنية لعملية التقاعد المقترحة ، لا سيما تحديد التعويضات المتوقعة بالنسبة لمستوى الاشتراكات والعائدات المالية للمبالغ المحصلة؛ - مدى ديمومة مؤسسة التقاعد على أساس دراسة أكتوارية؛ - آليات مراجعة مقاييس عملية التقاعد؛ - الوسائل التقنية والمالية الواجب توفيرها ومدى تناسبها مع برنامج نشاط مؤسسة التقاعد؛ - نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسيير مؤسسة التقاعد . تحدد بمنشور تصدره الهيئة لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب المصادقة على النظام الأساسي . -27- الفرع الثاني : الشركات التعاضدية للتقاعد

ACAPS — المادة 64 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi