المادة 65

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

الشركات التعاضدية للتقاعد هي شركات لا تهدف إلى الربح والتي : .1 تقوم بأداء معاشات تقاعد لصالح منخرطيها ، وفق الشروط المحددة في النظام العام للتقاعد ، مقابل دفع اشتراكات وقبض عائدات التوظيفات المنجزة؛ .2 تقوم بالتدبير مباشرة أو من خلال التفويض للفوائض والاحتياطيات وتحصيل العائدات والأرباح المتعلقة بها؛ .3 لا توزع فائض المداخيل؛ .4 لا تمنح أعضاء مجلس رقابتها أي مكافأة ، عدا التعويض عن مصاريف تنقلهم وإقامتهم بمناسبة أدائهم لمهامهم؛ .5 لا تستعين بأي وسيط من أجل عمليات الانضمام أو الانخراط