تـلــتـزم الـشركات التعاضدية للتقاعد ، في حالة اختلال توازنها ، بمراجعة الاشتراكات أو التعويضات أو سن الاستفادة من هذه التعويضات . وتجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي
المادة 66
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
تـلــتـزم الـشركات التعاضدية للتقاعد ، في حالة اختلال توازنها ، بمراجعة الاشتراكات أو التعويضات أو سن الاستفادة من هذه التعويضات . وتجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي