المادة 66

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تـلــتـزم الـشركات التعاضدية للتقاعد ، في حالة اختلال توازنها ، بمراجعة الاشتراكات أو التعويضات أو سن الاستفادة من هذه التعويضات . وتجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي

ACAPS — المادة 66 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi