المادة 67

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي : .1 الغرض من الشركة التعاضدية للتقاعد وطبيعتها ومقرها وتسميتها؛ .2 الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة التعاضدية للتقاعد والمنخرطين أو المنضمين . علاوة على البيانات الواردة في الفقرة أعلاه ، ودون الإخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة ، يجب أن ينص النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتقاعد على صلاحيات مختلف الأجهزة وتأليفها ، وحقوق وواجبات المنخرطين أو المنضمين في تسيير الشركة وكذا شروط قبولهم وإعفائهم من مهامهم . يلحق النظام العام للتقاعد المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه بالنظام الأساسي ويشكل جزءا لا يتجزأ منه

ACAPS — المادة 67 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi