المادة 68

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد أو تم بصورة غير قانونية ، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامية تهديدية . كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب . تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تسجيل الشركة التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري أو من تقييد التعديل في هذا السجل وإلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي