يتم الانخراط بواسطة بطاقة الانخراط تسلم نسخة منها للمنخرط . عندما يقوم أشخاص طبيعيون ، تابعون لشخص معنوي أو لشخص طبيعي رئيس مقاولة ، بطلب انخراطهم بمؤسسة للتقاعد عن طريق هذا الشخص ، يجب على هذا الأخير أن ينضم للمؤسسة المذكورة . ويتم ذلك بواسطة بطاقة الانضمام التي تسلم نسخة منها إلى الشخص المذكور المسمى بعده المنضم . تصبح ، بموجب هذا الانضمام ، بنود النظام العام للتقاعد السارية على المنضم ملزمة له
المادة 58
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
