المادة 57

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يتم تقييد الحقوق لصالح المنخرط إلا عند تحصيل الاشتراكات من قبل مؤسسة التقاعد . ويدرج هذا المقتضى في كل نظام عام للتقاعد