لا يتم تقييد الحقوق لصالح المنخرط إلا عند تحصيل الاشتراكات من قبل مؤسسة التقاعد . ويدرج هذا المقتضى في كل نظام عام للتقاعد
المادة 57
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
لا يتم تقييد الحقوق لصالح المنخرط إلا عند تحصيل الاشتراكات من قبل مؤسسة التقاعد . ويدرج هذا المقتضى في كل نظام عام للتقاعد