المادة 56

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب أن ينص كل نظام عام للتقاعد بوجه خاص ، على الشروط والكيفيات المتعلقة بما يلي : -24- - الانخراط وفقدان الحقوق أو انقضائها؛ - اكتساب الحقوق؛ - مسك دفتر فردي لكل منخرط تسجل فيه الاشتراكات المؤداة والحقوق المكتسبة؛ - التعويضات بما في ذلك القنوة؛ - المستفيدين من التعويضات المذكورة؛ - حساب الاشتراكات؛ - أداء الاشتراكات؛ - مراجعة الاشتراكات والتعويضات وسن الاستفادة من التعويضات؛ - إعادة تقييم الحقوق ، عند الاقتضاء . ويجب أن يتضمن النظام العام للتقاعد أيضا نموذجي بطاقة الانخراط وبطاقة الانضمام