المادة 55

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب أن تقوم كل مؤسسة للتقاعد بإعداد نظام عام للتقاعد . يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تدبير عملية التقاعد التي تمارسها أو تدبرها المؤسسة المذكورة ، وذلك وفقا لمقتضيات هذا القسم . وينص أيضا على شروط وكيفيات تحديد الحقوق في حالة سحب المصادقة على النظام الأساسي لمؤسسة التقاعد