المادة 54

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع هي عملية يتمكن بواسطتها شخص طبيعي ، المسمى بعده المنخرط ، مقابل أداء اشتراكات دورية لمؤسسة للتقاعد من اكتساب حقوق تمنح له عند سن معينة ، في شكل إيراد عمري ، المسمى بعده معاش التقاعد ، مع إمكانية أداء جزء منه على شكل رأسمال . وترتكز هذه العملية على التضامن بين الأجيال ، عبر تحديد مقاييس حساب اشتراكات ومعاشات التقاعد بطريقة موحدة بالنسبة لجميع المنخرطين . تعد عملية التقاعد السالفة الذكر معتمدة على التوزيع والرسملة إذا ارتكزت آليات تدبير جزء من الاشتراكات على تقنيات الرسملة