المادة 53

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تطبق أحكام هذا القسم على عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة المشار إليها في الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون ، وكذا على الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تمارس أو تدبر هذه العمليات والمسماة بعده مؤسسات التقاعد . الباب الأول : عملية التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة

ACAPS — المادة 53 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi