المادة 95

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

كل شركة تعاضدية للتقاعد حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها . ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء

ACAPS — المادة 95 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi