لا يمكن للشركة التعاضدية للتقاعد ولا للمنخرطين أو المنضمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية
المادة 96
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
لا يمكن للشركة التعاضدية للتقاعد ولا للمنخرطين أو المنضمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية