المادة 96

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يمكن للشركة التعاضدية للتقاعد ولا للمنخرطين أو المنضمين أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية