المادة 97

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يعتبر مؤسسو الشركة التعاضدية للتقاعد وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولون وأعضاء مجلس الرقابة الأولون وأعضاء مجلس الإدارة الأولون مسؤولين على وجه الــتــضـامـن عـن الـضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الفرع فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح . وتسري أحكام الفقرة السابقة ، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة ، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور . تتقادم الدعوى بمرور خمس ( )5 سنوات ، حسب الحالة ، ابتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل

ACAPS — المادة 97 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi