يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتقاعد المتسببين في البطلان وكذا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان ، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالمنخرطين أو المنضمين أو الأغيار من جراء بطلان الشركة
المادة 98
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
