تـــتـقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لـتأسيسها بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصيغة النهائية . لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها . تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان
المادة 99
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
