المادة 99

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تـــتـقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لـتأسيسها بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصيغة النهائية . لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها . تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان