المادة 100

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المتصرفون والمدير العام مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن ، حسب الحالة ، تجاه الشركة أو الأغيار ، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتقاعد أو عن خروقات النظام الأساسي للشركة أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير . إذا اشترك عدة أعضاء من مجلس الإدارة الجماعية وعدة متصرفين أو عدة متصرفين والمدير العام في القيام بنفس الأعمال ، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الضرر