يعتبر أعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء تنفيذ انتدابهم . ولا يتحملون أي مسؤولية عن أعمال التدبير ونتائجها . ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم يطلعوا الجمعية العامة عليها
المادة 101
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
