المادة 102

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على إبداء الجمعية العامة لرأيها مسبقا أو على ترخيص منها ، أو يتضمن تنازلا مسبقا عن هذه الدعوى . لا يمكن أن يترتب عن أي قرار للجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لخطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم مهامهم