تتقادم دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام سواء قدمتها الشركة أو أحد الأفراد ، بمرور خمس ( )5 سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر ، وإن وقع كتمانه ، فابتداء من تاريخ كشفه . غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية ، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين ( )20 سنة
المادة 103
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
