المادة 104

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة وأعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام لشركة تعاضدية للتقاعد : - الذين استعملوا ، بسوء نية ، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مـع الـمـصـالـح الاقـتصادية لهذه الأخيرة ، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؛ - الذين استعملوا ، بسوء نية ، السلط المخولة لهم أو الأصوات التي يملكونها في الشركة أو هما معا بحكم منصبهم استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة