يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة لشركة تعاضدية للتقاعد بحسب الاختصاصات المسندة إلى كل واحد منهم ، الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي
المادة 105
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
