المادة 106

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، الأشخاص المعهود لهم بمقتضى النظام الأساسي بالعمل على تعيين مراقبي حسابات الشركة التعاضدية للتقاعد أو بدعوة هؤلاء المراقبين لحضور الجمعية العامة التي تتطلب تقديم تقرير من طرفهم والذين لم يتقيدوا بهذه المقتضيات . تطبق أحكام المادة 405 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على مراقبي حسابات الشركات التعاضدية للتقاعد . -40- الفرع الثالث : قواعد التدبير والمراقبة

ACAPS — المادة 106 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi