لا يـــمــكـــن لأحــد ، بأي صفة كانت ، أن يؤسس مؤسسة للتقاعد أو يسيرها أو يديرها أو يدبرها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو مجلس إدارتها إذا : .1 صدر عليه حكم نهائي من أجل جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها بالمواد من 334 إلى 391 ومن 505 إلى 574 ومن 1-574 إلى 7-574 من القانون الجنائي؛ .2 صدر عليه حكم نهائي من أجل مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛ .3 صدر عليه حكم نهائي عملا بالتشريع المتعلق بمحاربة الإرهاب؛ .4 ســقــطـت أهـليته التجارية عملا بأحكام المواد من 711 إلى 720 من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول ( 1417 فاتح أغسطس )1996 ولم يرد إليه الاعتبار؛ .5 صدر عليه حكم نهائي من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من القانون رقم 15.95 السالف الذكر؛ .6 صدر عليه حكم نهائي عملا بأحكام المادة 130 من هذا القانون؛ .7 أصدرت عليه محكمة أجنبية حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المشار إليها أعلاه؛ .8 صــدر فــي حـقـه أو فـي حـق الـمـقاولـة التي كان يديرها أو يدبرها ، بالمغرب أو بالخارج ، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛ .9 وقع شطبه بصفة نهائية لأسباب تأديبية من إحدى المهن المنظمة ولم يرد إليه الاعتبار؛ .10 كانت مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي كان يديرها أو يدبرها موضوع تطبيق أحكام المادة 269 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر إثر سحب كلي لاعتمادها غير السحب المنصوص عليه في المادة 232 من القانون المذكور؛ .11 صدرت في حقه العقوبة التأديبية المنصوص عليها في البند )5 من المادة 121 من هذا القانون
المادة 107
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
