تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان
المادة 94
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان