إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد على خرق لقواعد الشهر ، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور . -37- عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل ، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة
المادة 93
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
