لا تطبق أحكام المادة 91 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول من 984 إلــــى 986 مـــن الــظــهــيــر الــشــريــف الــصــادر بــتــاريـخ 9 رمضان 1331 ( 12 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود
المادة 92
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
