تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع . يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ، ولو تلقائيا ، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه . ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى . إذا تبين ، لتدارك بطلان ما ، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو استشارة المنخرطين أو المنضمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمنخرطين أو المنضمين ، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمنخرطين أو المنضمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم . تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المنخرطين أو المنضمين
المادة 91
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
