المادة 91

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع . يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد ، ولو تلقائيا ، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه . ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى . إذا تبين ، لتدارك بطلان ما ، وجوب دعوة جمعية عامة للاجتماع أو استشارة المنخرطين أو المنضمين وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للمنخرطين أو المنضمين ، أصدرت المحكمة حكما يمنح للمنخرطين أو المنضمين الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم . تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف المنخرطين أو المنضمين

ACAPS — المادة 91 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi