لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتقاعد أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للـنـظـام الأسـاسـي إلا عـن مـقـتضى صريح من هذا الفرع ، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين . يعتبر كأن لم يكن ، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الفرع ، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة . لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الفرع أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام
المادة 90
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
