المادة 90

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتقاعد أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للـنـظـام الأسـاسـي إلا عـن مـقـتضى صريح من هذا الفرع ، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين . يعتبر كأن لم يكن ، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الفرع ، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة . لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الفرع أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام

ACAPS — المادة 90 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi