يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتقاعد مراقب للحسابات على الأقل يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة المذكورة . تطبق أحكام المواد من 159 إلى 181 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على الشركات التعاضدية للتقاعد ، مع مراعاة أحكام هذا القسم . لأجـل تـطـبـيـق أحـكــام الـمواد 164 و 165 و 166 و 170 و 175 و 179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، فإن المنخرطين أو المنضمين يعدون في حكم المساهمين وتعوض كل إحالة على رأسمال الشركة ب "عدد المنخرطين أو المنضمين"
المادة 89
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
