المادة 89

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتقاعد مراقب للحسابات على الأقل يكلف بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة المذكورة . تطبق أحكام المواد من 159 إلى 181 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر على الشركات التعاضدية للتقاعد ، مع مراعاة أحكام هذا القسم . لأجـل تـطـبـيـق أحـكــام الـمواد 164 و 165 و 166 و 170 و 175 و 179 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، فإن المنخرطين أو المنضمين يعدون في حكم المساهمين وتعوض كل إحالة على رأسمال الشركة ب "عدد المنخرطين أو المنضمين"

ACAPS — المادة 89 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi