دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد من 56 إلى 62 ومن 95 إلى 100 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ، يجب أن تبلغ إلى علم الهيئة كل الاتفاقات المبرمة بين شركة تعاضدية للتقاعد وأحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس رقابتها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام قبل تنفيذها . ويمكن تنفيذ الاتفاقات ، إذا لم تبد الهيئة أي ملاحظة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها . يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين شركة تعاضدية للتقاعد وإحدى المقاولات إذا كان أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية للشركة التعاضدية المذكورة أو أحد أعــضـــاء مــجلس رقابتها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو المدير العام مالكا لتلك المقاولة أو شــريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في مجلس إدارتها الجماعية أو في مجلس رقابتها
المادة 88
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
