المادة 87

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة ومجلس إدارة جماعية الأحكام المتعلقة بمجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية المنصوص عليها في المواد من 80 إلى 82 ومن 86 إلى 91 ومن 95 إلى 105 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الـصـادر بـتـنـفـيـذه الـظـهـير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 ( 30 أغسطس .)1996 تطبق على الشركات التعاضدية للتقاعد ذات مجلس إدارة الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة والــــمــديـــر الــعــام المنصوص عليها في المواد من 40 إلى 43 ومن 48 إلى 54 ومــن 56 إلـى 64 و 66 ومـن 67 الـمـكــررة مــرتـين إلى 74 المكررة و 76 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر