المادة 86

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس . يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين . ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المنخرطين أو المنضمين . ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة التعاضدية للتقاعد . عند شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، يتعين على مجلس الرقابة شغله داخل أجل شهرين ، وإلا ، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة . ويمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة ، في أي وقت ، من طرف مجلس الرقابة

ACAPS — المادة 86 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi