يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ويوكل لأحدهم صفة الرئيس . يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين . ويمكن أن يتم اختيارهم من خارج المنخرطين أو المنضمين . ويمكن أن يكونوا من أجراء الشركة التعاضدية للتقاعد . عند شغور منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ، يتعين على مجلس الرقابة شغله داخل أجل شهرين ، وإلا ، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة . ويمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة ، في أي وقت ، من طرف مجلس الرقابة
المادة 86
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
