يدير الشركة التعاضدية للتقاعد مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة أو مجلس إدارة ومدير عام . -34- يعين أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة ، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة ( )6 ولا يزيد عن خمسة عشر ( ،)15 من بين المنخرطين أو المنضمين ، من طرف الجمعية العامة ، طبقا للنظام الأساسي . يجب أن يستوفي هؤلاء الأعضاء الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي . ويستبدلون متى لم تعد تتوفر فيهم الشروط المذكورة . يجب على مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية الأخيرة . يسير الشركة التعاضدية للتقاعد ذات مجلس رقابة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي ، على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة ( )3 أعضاء وألا يتجاوز خمسة ( )5 أعضاء . يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة . يتولى الإدارة العامة للشركة التعاضدية للتقاعد ذات مجلس إدارة ، تحت مسؤوليته ، إما رئيس مجلس الإدارة بصفته رئيسا مديرا عاما أو أي شخص طبيعي آخر يعينه مجلس الإدارة بصفة مدير عام . ويحدد في النظام الأساسي الاختيار بين إحدى هاتين الطريقتين لمزاولة مهام الإدارة العامة . يحدد مجلس الإدارة أجرة المدير العام . إذا تولى رئيس مجلس الإدارة ، الإدارة العامة للشركة التعاضدية للتقاعد تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمدير العام
المادة 85
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
