باستثناء مقتضيات النظام العام للتقاعد التي يمكن أن تغيرها الجمعية العامة العادية ، لا يمكن تغيير أي مقتضى من مقتضيات النظام الأساسي إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية . ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن . إلا أنه ، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة . لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين ، الحاضرين أو الممثلين ، يعادل نصف ( )1/2 المنخرطين على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . إذا لم يتوفر النصاب القانوني أعلاه في الجمعية الأولى ، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية . وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال الجمعية السابقة وتاريخها وحصيلتها . لا يمكن للجمعية الثانية أن تجتمع إلا عشرة ( )10 أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان . وتتداول بصفة صحيحة إذا كان عدد المنخرطين ، الحاضرين أو الممثلين ، يعادل ربع ( )4/1 المنخرطين على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية ، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه . تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع ( )1/4 المنخرطين أو المنضمين على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . عند عدم توفر هذا النصاب ، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق . تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه . تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين ( )3/2 على الأقل من أصوات المنخرطين ، الحاضرين أو الممثلين . ولتطبيق مقتضيات هذه المادة ، يمثل المنضم جميع المنخرطين التابعين له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب) و ج) من المادة 71 أعلاه
المادة 84
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
