المادة 83

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين ، الحاضرين أو الممثلين ، يعادل ربع ( )1/4 المنخرطين على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . إذا لم يتوفر هذا النصاب ، تتم الدعوة لجمعية جديدة وفق الشكليات والآجال المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه . وتتداول هذه الجمعية بصفة صحيحة مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين أو الممثلين . ولتطبيق مقتضيات هذه المادة ، يمثل المنضم جميع المنخرطين التابعين له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب) و ج) من المادة 71 أعلاه

ACAPS — المادة 83 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi