لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا كان عدد المنخرطين ، الحاضرين أو الممثلين ، يعادل ربع ( )1/4 المنخرطين على الأقل ، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي . إذا لم يتوفر هذا النصاب ، تتم الدعوة لجمعية جديدة وفق الشكليات والآجال المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه . وتتداول هذه الجمعية بصفة صحيحة مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين أو الممثلين . ولتطبيق مقتضيات هذه المادة ، يمثل المنضم جميع المنخرطين التابعين له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب) و ج) من المادة 71 أعلاه
المادة 83
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
