المادة 82

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يمكن لكل منخرط أو منضم ، خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة ، أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 111 أدناه وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي

ACAPS — المادة 82 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi