يمكن لكل منخرط أو منضم ، خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة ، أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 111 أدناه وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي
المادة 82
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
