تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة ( )6 التالية لاختتام السنة المالية ، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة ، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات ، بناء على طلب من مجلس الرقابة أو من مجلس الإدارة . يقدم مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية ، بعد تلاوة تقريره ، القوائم التركيبية السنوية . كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم ومستنتجاتهم . تـتـخـذ الـجـمـعـيـة الـعـامــة الـعـاديـة كـل القرارات ماعدا تلك المشار إليها في المادتين 84 و 109 أدناه . تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات . تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن ، أو عند الاقتضاء ، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للمنخرطين أو المنضمين ، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال . يـشـهد مـكـتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها المنخرطون أو المنضمون أو وكلاؤهم . ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل منخرط أو منضم بالاطلاع عليها متى طلب ذلك
المادة 81
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
