يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعية العامة للانعقاد . ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة . يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال . ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكور أو تلك المدرجة باقتراح من عشر ( )1/10 المنخرطين أو المنضمين على الأقل . يجب أن يخبر ، بواسطة رسالة مضمونة ، كل المنخرطين أو المنضمين الذين طلبوا ذلك ، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة
المادة 80
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
