يقوم مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد ، وفي حالة عدم قيامه بذلك ، يمكن أن يقوم بدعوتها للانعقاد عند الاستعجال : .1 مراقب أو مراقبو الحسابات؛ .2 وكيل يعينه رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال وإما بطلب من منخرط أو منضم أو عدة منخرطين أو منضمين يمثلون ما لا يقل عن عشر ( )1/10 المنخرطين؛ .3 المصفون . لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية عامة للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى ، من مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة . في حالة تعدد مراقبي الحسابات ، يتفق هؤلاء على الأمر ويحددون جدول الأعمال . وإن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية للانعقاد ، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة ، بصفته قاضي المستعجلات ، الإذن بتوجيه هذه الدعوة ، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات ورئيس مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة بصورة قانونية . ويكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن . تتحمل الشركة المصاريف المترتبة عن انعقاد الجمعية
المادة 79
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
