تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتقاعد إما عادية أو غير عادية . يجب أن ينص النظام الأساسي على شروط مشاركة المنخرطين أو المنضمين في الجمعيات العامة . يمكن للمنخرطين أو المنضمين الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة . يحدد مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة قائمة المنخرطين أو المنضمين الذين يمكنهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية . يمكن لكل منخرط أو منضم أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة . -31- يمكن لكل عضو من الجمعية العامة ، إذا سمح النظام الأساسي بذلك ، أن يمثل من طرف منخرط آخر أو منضم آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام . لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة
المادة 78
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
