يجب تقييد الشركات التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التقييد افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات . وتتمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري . وإلى غاية هذا التسجيل ، تبقى العلاقات بين المنخرطين أو المنضمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود
المادة 77
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
