المادة 77

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب تقييد الشركات التعاضدية للتقاعد في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التقييد افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات . وتتمتع هذه الشركات بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري . وإلى غاية هذا التسجيل ، تبقى العلاقات بين المنخرطين أو المنضمين خاضعة لعقد الشركة وللمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات والعقود

ACAPS — المادة 77 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi