المادة 76

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد ، بالنسبة لما ورد في المادة 74 أعلاه؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 75 أعلاه ، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد من 91 إلى 93 أدناه

ACAPS — المادة 76 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi