يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي : - بطلان الشركة التعاضدية للتقاعد ، بالنسبة لما ورد في المادة 74 أعلاه؛ - بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 75 أعلاه ، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد من 91 إلى 93 أدناه
المادة 76
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
