تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 74 أعلاه ووفق نفس الشروط : - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتقاعد؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتقاعد ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل
المادة 75
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
