المادة 75

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 74 أعلاه ووفق نفس الشروط : - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتقاعد؛ - كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتقاعد ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل

ACAPS — المادة 75 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi