المادة 74

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

يجب خلال أجل شهر من تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه . ينشر داخل نفس الأجل ، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي من الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتقاعد وتحت مسؤوليتهم . تبعث للهيئة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها ، على نفقته ، من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها

ACAPS — المادة 74 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi