المادة 71

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين ، وتتكون من جميع المنخرطين أو المنضمين الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتقاعد . غير أنه : أ) إذا كانت الشركة مكونة حصريا من منخرطين ، يمكن أن يمثل المنخرط منخرطا آخر أو عدة منخرطين؛ ب) إذا كانت الشركة مكونة حصريا من منضمين ، يمكن أن يمثل المنضم منضما آخر أو عدة منضمين؛ -29- ج) إذا كانت الشركة مكونة من منخرطين ومنضمين ، لا يمكن أن يمثل المنخرط إلا منخرطا آخر أو عدة منخرطين ولا يمكن أن يمثل المنضم إلا منضما آخر أو عدة منضمين . لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف ( )1/2 المنخرطين على الأقل أو من يمثلهم . ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي ( )2/3 المنخرطين الحاضرين أو الممثلين ، حيث يملك كل منخرط صوتا واحدا . ولتطبيق مقتضيات الفقرتين السابقتين ، يمثل المنضم جميع المنخرطين التابعين له في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ب) وج) أعلاه

ACAPS — المادة 71 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi