تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه ، وتعين ، بموجب النظام الأساسي ، أعضاء أول مجلس رقابة أو مجلس إدارة وكذا مراقب الحسابات بالنسبة للسنة الأولى . يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المهام المسندة إليهم
المادة 72
قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
