المادة 72

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 70 أعلاه ، وتعين ، بموجب النظام الأساسي ، أعضاء أول مجلس رقابة أو مجلس إدارة وكذا مراقب الحسابات بالنسبة للسنة الأولى . يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة ومراقب الحسابات المهام المسندة إليهم

ACAPS — المادة 72 من قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي: النص الكامل · Ma Loi