المادة 70

قانون يقضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

64-12Dahir n° 1-14-10 du 6 mars 2014, B.O. n° 6240

إذا تــوفـرت الـشروط المنصوص عليها في المادتين 67 و 69 أعلاه ، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك . يرفق هذا التصريح بما يلي : .1 لائحة المنخرطين مصادق عليها ، تبين أسماءهم الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم ، وعند الاقتضاء ، التسمية والمقر الاجتماعي للمنضمين؛ .2 نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظير منه إن كان موثقا